قبيل القسم الأول.
وفي الصورة الثانية كان من قبيل القسم الثاني من أقسام الكلي ، وليس من قبيل الشك في المقتضي الذي افاد المحقق النائيني (١) انه دائما من قبيل الشك في المقتضي.
وفي الصورة الثالثة كان من قبيل القسم الثالث.
استصحاب الفعل المقيد بالزمان
واما القسم الثاني : أي الزماني الذي ليس قوامه بالزمان ولا ينصرم بانصرامه ، بل له قرار وبقاء ، وارتباطه بالزمان إنما يكون من جهة تعلق الحكم الشرعي به مقيدا بزمان خاص ، كالقيام ، والجلوس ، وغيرهما من الأفعال القارة المقيدة بالزمان الخاص ، فهو على انحاء.
١ ـ ما علم ان الفعل يكون مغيا بغاية معينة.
٢ ـ ما علم استمراره ما لم يرفع برافع.
٣ ـ ما لا يعلم شيء منهما ، كما لو علم من دليل مجمل وجوب الجلوس اما إلى الزوال أو إلى ما بعده.
اما الأول : فالشك في بقاء حكمه.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٠٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١٠٩.