فَبَلَغَ ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُمُسُ مَا بَلَغَ فَإِنْ قَالَ أريد الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَار (١) فان طلب الرأس والجلد في الفرض ليس إلا بقصد الاضرار بالشريك ، وقد اطلق (ع) على الضرار.
وقول النبي (ص) في الحديث مخاطبا لسمرة ، (انك رجل مضار) (٢) ، فان المراد به انك متعمد في الاضرار بالانصارى.
وبالجملة التتبع في موارد استعمال هذه المادة المتهيئة بهيئة باب المفاعلة مع القرينة على عدم ارادة فعل الاثنين ، والتامل في الخبر يوجبان الاطمينان بان المراد بكلمة ضرار في الحديث ما أفاده العلمان ، فيكون حاصل قوله (ص) (لا ضرر ، ولا ضرار) (٣) نفي اصل الضرر ولو مع عدم التصدي للاضرار ، ونفي التصدي للاضرار.
مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا
واما الثاني : وهو مفاد الجملة بلحاظ كونها متصدرة بكلمة ـ لا ـ
__________________
(١) تهذيب الاحكام ج ٧ ص ٧٩ و ٨٢ وفي نسخة وسائل الشيعة (فبلغ ثمنه دنانير) وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٢٧٥. وكذا في الكافي ج ٥ ص ٢٩٣.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢٩٤.
(٣) وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٣٢ ح ٢٣٠٧٣ و ٢٣٠٧٤ وج ٢٥ ص ٤٢٨ ح ٣٢٢٨١ وص ٤٢٩ ح ٣٢٢٨٢ وج ٢٦ ص ١٤ ح ٣٢٣٨٢. الكافي ج ٥ ص ٢٨٠ و ٢٩٢ و ٢٩٣ و ٢٩٤.