وفيه : ان زيادة قيد ، أو إلغائه ، لمناسبة الحكم والموضوع ، تتوقف على استكشاف ملاك الحكم ، وحيث انه في المقام لم يستكشف ويحتمل اختصاصه بباب الوضوء ، فلا وجه لإلغاء ما اخذ في لسان الدليل ، ومجرد مناسبة مطلق اليقين مع النقض ، لا يوجب الإلغاء بعد كونه ملائما ، مع خصوص اليقين بالوضوء.
الاستدلال لحجية الاستصحاب بثاني صحاح زرارة
ومنها : صحيحة أخرى لزرارة ، قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف ، أو غيره ، أو شيء من المني فعلمت أثره إلى ان اصب عليه الماء ، فحضرت الصلاة ، ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك؟
قال (ع) : تعيد الصلاة وتغسله.
قلت : فان لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه أصابه فطلبته فلم اقدر عليه فلما صليت وجدته؟.
قال (ع) : تغسله وتعيد. قلت : فان ظننت انه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فيه فرأيت فيه؟.
قال (ع) تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال (ع) لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا.
قلت : فاني قد علمت انه أصابه ولم أدر أين هو فاغسله؟ قال (ع) : تغسل