من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك.
قلت : فهل عليّ ان شككت انه أصابه شيء؟ قال (ع) : لا ولكنك إنما تريد ان تذهب بالشك الذي وقع من نفسك. قلت : ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال (ع) : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدرى لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك (١).
الكلام في هذه الصحيحة يقع في مواضع :
الأول : في فقه الحديث وما يستفاد منه من الأحكام.
الثاني : في دلالته على الاستصحاب.
الثالث : في التعليل لعدم وجوب الإعادة بالاستصحاب.
اما الموضع الأول : فالمستفاد منه أحكام.
منها : بطلان الصلاة في صورة العلم بالنجاسة ، ونسيانها.
ومنها : بطلانها مع العلم الإجمالي بالنجاسة ، وعدم العلم بمحلها.
ومنها : انه لو شك في النجاسة وصلى ثم رأى في ثوبه النجاسة ، لا تجب إعادة الصلاة وقد تعجَّب زرارة من هذا الحكم لتخيله منافاته لما حكم به أولا
__________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٤٢١ باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ح ٨ / وذكره في الوسائل مقطّع في ثلاث موارد من الجزء ٣ باب ٤١ من أبواب النجاسات ص ٤٧٧ ح ٤٢٢٤ ، والباب ٤٢ ص ٤٧٩ ح ٤٢٢٩ ، والباب ٤٤ ص ٤٨٢ ح ٤٢٣٦.