واما الاضطرار الموجب لوجوب ارتكاب الحرام ، فلو حدث فبما ان احد الفعلين حرام والآخر مباح ، فالوجوب يتعلق بالمباح لأنه في الآخر مانع عن تعلقه وهو الحرمة فيصير احد الفعلين حراما والآخر واجبا وقد اشتبه أحدهما بالآخر ، فكل فعل من أطراف العلم يدور امره بين الوجوب والحرمة ، فيدخل في المسألة المتقدمة ، وهي دوران الأمر بين الوجوب
والحرمة ، وقد مر ان مقتضى القاعدة ، هو فعل أحدهما وترك الآخر كي لا يخالف احد التكليفين قطعا.
خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
الأمر الثامن : قد طفحت كلمات المحققين (١) تبعا للشيخ الأعظم بأنه يعتبر في تأثير العلم الإجمالي كون جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء فلا أثر للعلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجا عن محل الابتلاء وان كان مقدورا للمكلف.
ولكن صريح كلام الشيخ (٢) الاختصاص بالشبهة التحريمية وتبعه جمع ، وذهب آخرون (٣) إلى انه لا فرق في ذلك بين الشبهات التحريمية والوجوبية.
وكيف كان فتنقيح القول في المقام يقتضي ان يقال ، انه حيث لا ريب ولا كلام في انه يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي ان يكون جميع أطرافه مقدورة
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٥٠.
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٤٢٥.
(٣) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ١١٩. منتهى الدراية ج ٦ ص ١٣٠.