لا يقال ان ترك الإضرار بالغير أيضاً ضرري ، فلزومه منفي بالشريعة.
فانه يقال ـ أولا ـ ان عدم جواز الإضرار غير مشمول للحديث لما تقدم من عدم كون الحديث حاكما على العدميات.
وثانيا : ان ترك الإضرار ليس ضرريا ، فان المفروض توجه الضرر إليه بأسبابه وإنما يراد دفعه عن نفسه بإيجاد المانع.
لو كان الضرر متوجها إلى الغير
واما الفرع الثاني : وهو ما لو كان الضرر متوجها إلى الغير ابتداءً ، ومثلوا له بما إذا اكرهه الجائر على نهب مال الغير ، وإلا فيحمل أموال نفسه إليه ، ففيه وجوه ، واقوال :
الأول : ما اختاره الشيخ الأعظم (١) ، وهو ارتفاع حرمة الإضرار بالغير مطلقا ، ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه ، اقل بمراتب من الضرر المكره عليه.
الثاني : عدم ارتفاع حرمته كذلك ، أي ولو كان الضرر المتوعد به اكثر من الضرر المكره عليه.
الثالث : التفصيل بين ما إذا كان الضرر الذي توعد به اعظم ، أو مساويا ،
__________________
(١) فرائد الأصول ص ٥٣٩.