فترتفع الحرمة ، وبين ما إذا كان اقل فلا ترتفع.
الرابع : ما اختاره الأستاذ الأعظم (١) ، وهو التفصيل بين ما إذا كان الضرر المتوعد به امرا مباحا في نفسه ، كما إذا اكره الجائر على نهب مال الغير وجلبه إليه ، وإلا فيحمل اموال نفسه إليه ، فلا ترتفع الحرمة ، وبين ما إذا كان ذلك الضرر امرا محرما ، كما إذا اكرهه على ان يلجئ شخصا آخر إلى فعل محرم كالزنا ، وإلا اجبره على ارتكابه بنفسه ، فتقع المزاحمة ، ويرجع إلى قواعد باب التزاحم.
وقد استدل للاول بوجوه :
الوجه الاول : ان عموم حديث رفع الاكراه (٢) شامل لجميع المحرمات حتى الاضرار بالغير ، ما لم يبلغ الدم.
وفيه : ان الحديث لوروده مورد الامتنان على الامة ، والحكم بارتفاع الحرمة ، مناف للامتنان بالاضافة إلى ذلك الغير ، وان كان موافقا للامتنان بالاضافة إلى المكره ، فلا يكون مشمولا للحديث.
الوجه الثاني : ان عموم نفي الحرج (٣) يدل عليه ، فان الزام الغير بتحمل الضرر ، وترك ما اكره عليه حرج.
__________________
(١) مصباح الفقاهة ج ١ ص ٦٨٠ ـ ٦٨١.
(٢) وهو : «رفع عن أمتي تسعة أشياء ، الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه .. الحديث» تحف العقول ص ٥٠.
(٣) إشارة إلى قوله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الآية ٧٨ سورة الحج.