وفيه : ان الحرج المنفي في الشريعة ، هي المشقة التي لا تتحمل عادة ، وبديهي ان الوقوع في الضرر لا يستلزم ذلك مطلقا ، فلا يصح التمسك لجواز الاضرار مطلقا بدليل نفي الحرج.
أضف إليه ، انه أيضاً وارد في مقام الامتنان على الامة ، فيجري فيه ما في سابقه.
الوجه الثالث : ان الضرر متوجه إلى الغير بحسب ارادة المكره بالكسر ، والمكره بالفتح ، وان كان مباشرا إلا انه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير ، نعم لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير ، فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا ، والمستفاد من ادلة تشريع نفي الاكراه إنما هو لدفع الضرر فلا يجب تحمل الضرر لدفعه عن الغير.
وفيه : ان هذا وان كان تاما في بعض الفروض كما ستعرف ، إلا انه لا يتم في مورد وساطة ارادة المكره بالفتح ، فان الاكراه لا يوجب سلب اختيار المكره بالفتح وصيرورته كالآلة بل هو بعد على كونه مختارا فيه ، وعليه فهو يضر بالغير اختيارا دفعا للضرر عن نفسه.
واستدل للثاني : باطلاق ادلة حرمة الاضرار بالغير الآتية ، بعد عدم شمول ادلة نفي ، الاكراه ، والحرج ، والضرر للمقام كما تقدم.
وفيه : ان هذا الوجه وان كان تاما في نفسه ، إلا انه ربما يزاحم حرمة الاضرار ، محرم آخر ، وهو ما إذا كان الضرر المتوعد به امرا محرما ، وحينئذٍ فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم.
فالاظهر هو القول الرابع في مفروض المثال.