يعارض الأصل الجاري في الملاقِى معه ، فيتساقط الجميع ، فحكم الفرض الأول حكم الثاني.
فالمتحصّل ان الاقوى هو القول الأول (١).
حدث العلم الإجمالي مع كون الملاقي خارجا عن محل الابتلاء
الصورة الثالثة : قال المحقق الخراساني في الكفاية (٢) " واخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه فيما لو علم اجمالا نجاسته أو نجاسة شيء آخر ثم حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقِى أو ذاك الشيء أيضاً ، فإن حال الملاقى في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في الصورة السابقة في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي وانه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلاً لا اجمالا ، ولا تفصيلا.
وكذا لو علم بالملاقاة ثم حدث العلم الإجمالي ولكن كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوثه وصار مبتلا به بعده" انتهى.
فهو ذكر موردين لصورة وجوب الاجتناب عن الملاقِي دون الملاقَى.
اما في المورد الأول : فقد أورد عليه المحقق النائيني (٣) والاستاذ (٤) وغيرهما
__________________
(١) وهو ما قاله المحقق الخراساني من لزوم الاجتناب.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٦٣.
(٣) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٧٥. وج ٣ ص
(٤) مصباح الأصول ج ٢ ص ٣٨٥.