متاخرا عن عدم علته. وبالجملة : التاخر الرتبى يحتاج إلى ملاك وجهة وهو مفقود في المقام.
واستدل للثالث (١) : بأنه إذا كان زمان المعلوم متقدما كما لو لاقى الثوب احد الإنائين يوم الجمعة ، ثم علم يوم السبت ، بنجاسة احد الإنائين يوم الخميس ، فالشك في طهارة كل من الإنائين شك في انطباق المعلوم بالإجمال عليه ، فلا يجري فيه الأصل ، واما الشك في نجاسة الثوب فهو شك في حدوث نجاسة أخرى ، ولا مانع من شمول دليل الأصل له بعد فرض تنجز النجاسة السابقة بالعلم المتأخر.
واما إذا كان زمان الملاقاة متحدا مع زمان المعلوم ، فالعلم الإجمالي كما تعلق بنجاسة احد الإنائين تعلق بنجاسة الثوب ، أو الاناء الآخر ، فيسقط الأصل في الثوب أيضاً.
وفيه : ان المدار وان كان على المنكشَف لا الكاشف ، لكن ذلك بالنسبة إلى الآثار المترتبة على المعلوم المنجزة بالعلم.
واما بالنسبة إلى آثار العلم كالتنجيز ، فالمدار على الكاشف لا المنكشف.
ففي المقام نقول : قبل العلم بالنجاسة اما لا شك في الطهارة في شيء من الملاقَى والملاقِي والطرف ، أو يجري الأصل في الجميع لعدم العلم بالنجاسة.
والتعارض إنما يكون في زمان حدوث العلم ، وفي ذلك الزمان كما يعارض الأصل الجاري في الملاقَى ، مع الأصل الجاري في الطرف الآخر ، كذلك
__________________
(١) أي للقول الثالث وهو التفصيل الذي اختاره السيد الخوئي ، صباح الأصول ج ٢ ص ٤١٩.