الثاني : ما اختاره المحقق النائيني (١) تبعا للشيخ الأعظم (٢) وهو عدم لزوم الاجتناب مطلقا.
الثالث : ما عن الأستاذ (٣) وهو التفصيل بين ما إذا كان زمان المعلوم مقارنا لزمان الملاقاة ، وبين ما إذا كان سابقا عليه فاختار لزوم الاجتناب عنه في الأول دون الثاني.
وقد استدل المحقق النائيني (ره) (٤) لما ذهب إليه ، بأن الأصل الجاري في الملاقي مقدم رتبة على الأصل الجاري فيما لاقاه ، لان الشك في نجاسته ناش عن الشك في نجاسته. وفي المرتبة المتقدمة ، يعارض الأصل الجاري في الملاقى مع الأصل الجاري في الطرف الآخر فيتساقطان. وفي المرتبة اللاحقة ، يجري الأصل في الملاقِى بلا معارض.
وفيه اولا : ان هذه الأحكام ليست احكاما للرتبة ، وإنما هي أحكام للزمان ، وحيث ان الأصل في الملاقي والملاقَى متحدان زمانا ، فكلاهما طرف للمعارضة.
وثانيا : ان الأصل في الملاقِي وان كان متاخرا رتبة عن الأصل الجاري في الملاقَى ، لكنه ليس متاخرا عن الأصل الجاري في الطرف الآخر ، بل هما في رتبة واحدة. ولاوجه لتوهم التاخر سوى ، توهم ان المتأخر عن شيء رتبة متاخر عما في رتبته ، وهو فاسد ، فإن وجود العلة متحد رتبة مع عدمها ووجود المعلول متأخر عن وجود العلة ، وهل يتوهم ان يكون وجود المعلول
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٦٠ وج ٣ ص ٤٤٦ (الطبعة الجديدة).
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٢٤٠.
(٣) مصباح الأصول ج ٢ ص ٤١٩.
(٤) نسب إليه ذلك تلميذه السيد الخوئي في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٤١٤.