وعليه فتجرى أصالة الطهارة في الماء بلا معارض ، وبها يرتفع موضوع جواز التيمم ، وهو عدم التمكن من الماء.
وفيه : انه إنما يتم ذلك إذا لم يكن للتراب أثر آخر غير جواز التيمم كما إذا كان التراب في مكان مرتفع لا يمكن السجود عليه ، أو كان مملوكا للغير ولم يأذن في ذلك.
ولا يتم فيما كان الابتلاء به من غير تلك الجهة أيضاً ، وكان له أثر آخر كالسجود عليه ، فإنه حينئذ تتعارض أصالة الطهارة في الماء مع أصالة الطهارة في التراب ، فتتساقطان ، وعليه فيجب عليه الجمع بين الوضوء والتيمم.
الشبهة غير المحصورة
الأمر التاسع : قد اشتهر بين الاصحاب (١) ان أطراف العلم الإجمالي إذا كانت غير محصورة لا يكون العلم منجزا.
والكلام في هذا الأمر إنما هو في ان عدم الحصر بنفسه ، هل يكون من موانع تنجيز العلم الإجمالي أم لا؟ فلا بد من فرض الكلام في ما إذا كان المورد خاليا عن جميع ما يوجب المنع عن تنجيز العلم ، ولو في غير المقام من موانع التكليف ، من العسر والحرج ، والخروج عن القدرة وما شاكل ، وعلى ذلك فتسقط جملة مما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة.
__________________
(١) نهاية الأفكار ج ٢ ص ٣٢٨.