لفرض تنجيز العلم قبل ذلك وسقوط الأصل في كلا الطرفين ، وهذا بخلاف المقام فإنه قبل الاضطرار لا علم بالتكليف ، فيجري الأصل في الطرفين بلا معارضة بينهما ، وبعده لا علم بالتكليف ولا يجري الأصل في المضطر إليه كي يعارض مع الجاري في الطرف الآخر.
ولو ضم أصالة عدم حدوث التكليف في طرف بالعلم الوجداني بعدم وجوده في الطرف الآخر ، والمفروض ان لا وجود للكلى إلا في ضمن أحدهما ، لا شك في عدم بقاء الكلي ، وان شئت عبر : بأنه شك له مؤمن شرعي.
وهذا نظير دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، فإنه وان كان بعد الإتيان بالاقل يشك في بقاء التكليف المعلوم تعلقه بالاقل أو الأكثر ، والمشكوك بقائه لعدم الإتيان بالاكثر ، ولكن لأجل جريان الأصل في الأكثر وعدم معارضته بالأصل في الأقل لا يبقى شك في عدم بقاء الكلي.
فالحق : ما أفاده الاساطين من عدم تنجيز العلم الإجمالي في هاتين الصورتين أيضاً.
حكم الاضطرار إلى غير المعين
واما المقام الثاني : وهو ما لو كان الاضطرار إلى احد الأطراف لا بعينه ففيه مسالك :