التكليف.
وغاية ما يمكن ان يورد عليهم : انه إنما لا يجري الأصل في الطرف الآخر من جهة أخرى ، وهي ان مقتضى استصحاب بقاء التكليف المقطوع حدوثه قبل الاضطرار المشكوك بقائه ، لاحتمال كونه في الطرف المضطر إليه المرتفع بالاضطرار ، وكونه في الطرف الآخر الباقي ، بقاء التكليف وهو من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي ، وحيث ان المستصحب بنفسه من الأحكام ، فلا يتوقف جريانه على ترتب أثر شرعي عليه ، وليس المقصود اثبات كون متعلق الحكم الطرف الآخر ، حتى يقال انه مثبت بل العقل يحكم بأنه يجب اجتناب الطرف الآخر في المحرمات ، والإتيان به في الواجبات تحصيلا لليقين بالفراغ.
وفيه : ان هذا الأصل محكوم لأصل آخر ، فإن الشك في بقاء الكلي الذي لا وجود له إلا بوجود أفراده ، يرتفع باجراء أصالة عدم الحدوث في فرد مع العلم بعدم الفرد الآخر في صورة دوران امر الموجود بينهما كما في المقام فإن المضطر إليه لو كان موردا للتكليف ، فقد ارتفع التكليف قطعا فلو اجرينا أصالة عدم حدوث التكليف في الطرف الآخر لا يبقى شك في عدم بقاء الكلي.
لا يقال : ان لازم ذلك عدم بقاء تنجيز العلم في صورة كون الاضطرار بعد التكليف والعلم به فإنه يجري الأصل في الطرف الآخر ، والمضطر إليه حلال قطعا.
فإنه يقال : انه في تلك الصورة لا يجري أصالة عدم حدوث التكليف