فلو كان عروض الاضطرار قبل العلم وبعد توجه الخطاب ، فاما ان يكون حين الاضطرار غافلا عن نجاسة الماءين أو معتقدا طهارتهما ، أو يكون شاكا في النجاسة ، فعلى الاولين : لا يجري الأصل في شيء منهما لعدم الموضوع ، وعلى الثالث : يجري الأصل في الطرفين ، إذ الترخيص في مخالفة التكليف غير الواصل ، لا يكون ترخيصا في المعصية ولا محذور فيه ، هذا حال الطرفين قبل الاضطرار.
واما بعده فحين ما يعلم بالنجاسة ، فالطرف المضطر إليه لا يجري الأصل فيه للعلم بجواز ارتكابه وحليته حتى لو كانت النجاسة واقعة فيه.
ومع العلم بالجواز لا موضوع للأصل ، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض ، وعلى الجملة في زمان المنكشف والمعلوم كلا الأصلين يجريان على فرض الشك ، وفي زمان العلم والكاشف يجري أحدهما دون الآخر فليس زمان يتعارض الأصلان فيه ، فمثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا.
ودعوى : ان العلم بعد حدوثه يوجب ترتيب آثار المعلوم من حين حدوثه لا من حين العلم. مثلا : لو علمنا بنجاسة الماء الذي توضأنا به قبل التوضؤ ، يجب ترتيب آثار النجاسة حين الوضوء ، وان لم يكن عالما بها حينه ففي المقام لا بد من ترتيب آثار العلم الإجمالي من حين حدوث المعلوم ، لعدم الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي.
مندفعة : بأن ذلك يتم بالنسبة إلى آثار المعلوم ، لا آثار العلم ، وتساقط الأصول من آثار العلم كما لا يخفى.
ويلحق بهذه الصورة ما لو كان الاضطرار مقارنا للعلم وبعد حدوث