الطرف غير المضطر إليه ، بتقريب ان العلم الإجمالي تعلق بالتكليف المردد بين المحدود والمطلق ويكون من قبيل تعلق العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين القصير والطويل ، فكما ان العلم الإجمالي ، يكون منجزا هناك ، كذلك في المقام.
واما في الصورة الثانية : وهي ما إذا كان الاضطرار إلى المعين قبل حدوث التكليف ، كما لو اضطر إلى شرب ما في احد الإنائين معينا ، ثم علم بنجاسته أو نجاسة ، ما في الاناء الآخر فلا كلام ولا إشكال في عدم منجزية هذا العلم الإجمالي ، إذ النجاسة لو كانت واقعة فيما اضطر إلى شربه ، لم يحدث تكليف ، وهو مقطوع الحلية على كل تقدير ، فلا يجري فيه الأصل ، ويجرى في الطرف الآخر بلا معارض.
وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو كان الاضطرار ، وحدوث التكليف مقارنين ، فإنه يجري الأصل في غير المضطر إليه بلا معارض.
واما في الصورة الثالثة : وهي ما لو كان الاضطرار إلى المعين بعد حدوث التكليف وقبل العلم ، كما لو اضطر إلى شرب احد المائعين ثم علم بأن أحدهما كان نجسا قبل عروض الاضطرار ، فقد اتفقت كلمات المحققين في هذه الصورة على عدم تنجيز العلم الإجمالي.
وما أفادوه في المقام يكون مبتنيا على ما بنوا عليه ، ونحن تبعناهم من ان عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إنما هو لأجل التعارض لا لمانعية نفس العلم ، وانه لو كان الأصل النافي للتكليف جاريا في بعض الأطراف ، دون بعض آخر ، فلا مانع من جريانه ، ولا يكون العلم الإجمالي حينئذ منجزا من غير فرق بين سبق التكليف وعدمه ، وعليه.