التكليف ، ولا يكون الاشتغال به من الأول ، إلا مقيدا بعدم عروضه ، فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به إلا إلى هذا الحد ، فلا يجب رعايته فيما بعده ، بخلاف فقدان المكلف به ، فإنه ليس من حدود التكليف وقيوده فالتكليف المتعلق به مطلق ، فإذا اشتغلت الذمة به كان قضية الاشتغال به يقينا الفراغ عنه كذلك.
ويرد عليه : اولا : انه كما يكون الاضطرار من حدود التكليف وبحدوثه يرتفع التكليف ، كذلك يكون فقدان الموضوع من حدود التكليف وينتفي التكليف بانتفاء موضوعه ، لان فعلية التكليف تدور مدار وجود الموضوع ، بما له من القيود وبانتفائه أو انتفاء قيد من قيوده ينتفي الحكم.
وثانيا : ان العلم الإجمالي بالتكليف لا يكون منتفيا بحدوث الاضطرار نظير انتفاء العلم التفصيلي بالشك الساري بل هو باق بحاله.
غاية الأمر يكون متعلقه مرددا بين ان يكون من الطرف غير المضطر إليه ، فهو باق إلى آخر الازمان ، أو يكون في الطرف المضطر إليه ، فهو محدود بحدوث الاضطرار ، فيكون المعلوم بالإجمالي مرددا بين المحدود والمطلق.
ويصير نظير ما لو علم بحرمة الجلوس في مكان خاص إلى الزوال ، أو في محل آخر إلى الغروب ، فكما لا سبيل إلى القول بارتفاع التنجيز بالزوال كذلك في المقام.
وإلى ذلك نظره الشريف في هامش الكفاية (١) حيث التزم ببقاء التنجيز في
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٦٠ الهامش الأول.