تعريف الاستصحاب
الفصل الرابع : في الاستصحاب ، وتنقيح القول فيه يستدعى تقديم أمور :
الأمر الأول : في حقيقة الاستصحاب وقد نقل الشيخ الأعظم (١) عن القوم في تعريف الاستصحاب وجوها ثلاث :
١ ـ ما عن المحقق القمي (ره) (٢) وهو كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق.
٢ ـ ما عن المشهور بل نسبه شارح الدروس (٣) إلى القوم وهو إثبات الحكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه.
٣ ـ ما عن الفاضل التوني (٤) ، وشارح المختصر (٥) ، وهو ان الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه ، وكلما كان كذلك فهو باق ، ويستفاد من كلمات
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٤١.
(٢) قوانين الأصول ج ٢ ص ٢٥٩.
(٣) مشارق الشموس للمحقق الخونساري ج ١ ص ٧٦ ط مؤسسة أهل البيت (ع).
(٤) الوافية في الأصول ص ٢٠٠ (القسم السادس : استصحاب حال الشرع) قوله : «ان الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه وكل ما هو كذلك فهو باق». الناشر مجمع الفكر الإسلامي ، قم. ١٤١٥ ه. ق
(٥) نسبه إليه غير واحد من الأعلام ، منهم الشيخ الأعظم في فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٤٢ إلا أنه قال : «وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء» / والمختصر اصله للحاجبي وشارحه هو القاضي عضد الدين.