الشيخ (ره) (١) انه يرى توافق التعاريف الثلاثة.
ويمكن توجيهه بما أفاده بعض المحققين (٢) ، من ان التعريف قد يكون بالعلة ، ويسمى بمبدإ البرهان كتعريف الغضب بإرادة الانتقام ، وقد يكون بالمعلول ، ويسمى بنتيجة البرهان كتعريف الغضب بغليان دم القلب ، وقد يكون بهما ، ويسمَّى بالحد التام الكامل ، كتعريف الغضب بغليان الدم لارادة الانتقام وتعريف الاستصحاب ، بالأول من قبيل مبدأ البرهان ، وبالثاني من قبيل نتيجة البرهان ، وبالثالث من قبيل الحد التام الكامل.
ولكن يرد عليها ان هذه هو الاستصحاب الذي يكون من الإمارات.
واما على فرض القول به من باب الأخبار كما عليه المتأخرون فلا يتم هذه التعاريف كما هو واضح.
ولذلك أفاد المحقق الخراساني (ره) (٣) في الكفاية ان عبارتهم في تعريفه وان كان شتى إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه.
اما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة تعبدا أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا.
واما من جهة دلالة النص أو دعوى الإجماع إلى ان قال ، وتعريفه بما ينطبق
__________________
(١) راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٤١ ـ ٥٤٢.
(٢) وهو المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية ج ٣ ص ١٢.
(٣) كفاية الأصول ص ٣٨٤.