الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل المثبت
بقي الكلام في الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل المثبت ، وهي كثيرة نذكر جملة منها ويظهر الحال في البقية.
منها : ما لو اسلم احد الوارثين في أول شعبان مثلا ، والآخر في أول شهر رمضان واختلفا في موت المورث ، فادعى الأول انه مات في شعبان ، وادعى الثاني انه مات في شهر رمضان فقد حكم الأصحاب ، بأنه يكون المال بينهما نصفين لاصالة بقاء حياة المورث ، مع ان موضوع التوارث موت المورث عن وارث مسلم والاصل المزبور بالنسبة إلى هذه الإضافة مثبت.
وفيه : ان الإضافة المزبورة غير دخيلة في الارث ، بل غاية ما دل عليه الدليل من الإجماع والنص ان الكفر مانع.
وبعبارة أخرى : الموضوع مركب من أمرين ، موت المورث ، مع اسلام الوارث ، فإذا كان أحدهما وجدانيا وجرى الأصل في الآخر وضم الأصل إلى الوجدان ترتب الحكم ، وليس هذا من المثبت.
ومنها : انه إذا كان يد شخص على مال الغير ، وشك في اذن صاحبه حكموا بضمانه : لاصالة عدم الرضا من المالك ، مع ان موضوع الضمان اليد العدوانية وهذا العنوان لا يثبت بالاصل المزبور ، إلا على القول بالمثبت.
وفيه : ان موضوع الضمان وضع اليد على مال الغير بضميمة عدم اذنه صدق عنوان العدوان ، أم لم يصدق فيأتي فيه ما ذكرناه في الفرع السابق.