دون الذي لم يختره ، مع كون نسبة الدليل اليهما على حد سواء.
واما عدم شمولها لغير المعين ، فلأنه اما لا مورد لها ، أو لا يفيد شمولها له.
مثلا : لو علمنا بنجاسة احد الماءين ، فإما ان يكون طهارة الآخر معلومة ، أو تكون مشكوكا فيها ، فعلى الأول لا مورد للأصل ، وعلى الثاني لا يفيد ، إذ الطهارة الظاهرية لا تزيد على الطهارة المعلومة فكما ان الطهارة الواقعية المعلومة ، لا توجب عدم وجوب الموافقة القطعية كذلك الطهارة الظاهرية الثابتة بها.
وبالجملة : وجوب الاجتناب عن كل منهما ليس لأجل حكم الشارع بنجاسة كليهما حتى يرتفع بجريان أصالة الطهارة مثلا في أحدهما ، وإنما يكون بحكم العقل من باب احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه ، وهذا الاحتمال الذي يكون موضوع حكم العقل بوجوب دفعه لا يرتفع بالتعبد بطهارة أحدهما غير المعين ، فإن كل واحد منهما بعد ذلك يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه ، فلا بد وان يدفع هذا الاحتمال ، أو يجتنب بحكم العقل.
هذا لو أريد به غير المعين عندنا ، ولو أريد به غير المعين في الواقع ، فهو لا حقيقة له ، ولا تحقق كي يجري فيه الأصول.
شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف تخييرا
واما شمولها لبعض أطراف العلم الإجمالي تخييرا ، بأن تشمل جميع الأطراف بنحو التخيير ، فتقريبه يتوقف على بيان مقدمة ، وهي :