ثانيهما : ما عن المحققين العراقي (١) والخوئي (٢) وهو ان موهومية احتمال التكليف ، لا تمنع من التنجيز ، لان مجرد احتمال التكليف بأي مرتبة كان يستلزم احتمال العقاب الذي هو الملاك في تنجز التكليف لو لا المؤمن.
ولكن الظاهر عدم ورود شيء من الايرادين عليه. وتمامية ما أفاده ، وهو يظهر ببيان مراده ، وحاصله : انه إذا وصل كثرة الأطراف إلى حد كان احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف احتمالا موهوما في مقابل الاطمئنان كما يظهر من الامثلة التي ذكرها ، بمعنى انه يطمئن العرف بعدم كونه في ذلك الطرف والعقلاء : لحجية الاطمئنان عندهم لا يعتنون باحتمال خلافه ، ولهذا الاحتمال الموهوم ليس مراتب ، فالصحيح تمامية ما أفاده الشيخ (ره).
أدلة عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة
واما المورد الثاني : فيقع الكلام فيه :
اولا : في وجوب الاحتياط فيها وعدمه.
ثانيا : في حرمة المخالفة القطعية وعدمها.
اما الأول : فقد استدل لعدم وجوبه ، بوجوه :
الوجه الاول : الإجماع على ذلك.
__________________
(١) نهاية الأفكار ج ٣ ص ١٥٦.
(٢) مصباح الأصول ج ص ص ٣٧٣ / دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٣٨٠.