ويتوجه عليه : ان القدماء لم يتعرضوا للمسالة بل هي معنونة في كلمات متأخري المتأخرين. فكيف يعرف اتفاقهم عليه؟
أضف إليه ان مدرك المجمعين معلوم وهو احد الوجوه الآتية فلا يكون إجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (ع).
الوجه الثاني : ان الاحتياط في الشبهة غير المحصورة مستلزم للعسر والحرج ، وهما في الشريعة منفيان.
وفيه : ان المنفي هو العسر الشخصي لا النوعي ، وعليه : فهذا يختلف باختلاف الاشخاص والازمان ، وغير ذلك من الخصوصيات ، فلازمه وجوب الاحتياط مع عدم لزومه في مورد.
مع انه في شمول أدلة نفي العسر والحرج لوجوب الاحتياط أي فيما إذا لم يكن متعلق التكليف الواقعي حرجيا كلام سيأتي عند التعرض لقاعدة لا ضرر (١) فانتظر.
الوجه الثالث : ان ما في رواية الجبن : قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليهالسلام) عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَمِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ ... الخ) (٢) يدل على ذلك.
فإنه يدل على ان وجود الميتة في مورد في الجبن المردد بين جميع ما في البلد
__________________
(١) كما سيأتي.
(٢) وسائل الشيعة ج ص ٥ ص ١١٩ ح ٣١٣٨٠.