لا يوجب لزوم الاجتناب عن الجميع.
وفيه : أولا : ان جميع ما في البلد من الجبن لا تكون داخلة في محل الابتلاء ، فلعل عدم التنجيز لذلك لا لكون الشبهة غير محصورة.
وثانيا : انه يحتمل ان يكون المسئول عنه هو الشبهة البدوية ، ومنشأ شك السائل ما رآه من جعل الميتة فيه في مورد ، فيكون أجنبيا عن المقام.
الوجه الرابع : ما عن المحقق النائيني (ره) (١) وهو انه إذا لم تحرم المخالفة القطعية لعدم التمكن منها ، لا تجب الموافقة القطعية.
وقد مر ما في جعل عدم التمكن من المخالفة القطعية ضابطا للشبهة غير المحصورة ، ولكنه على فرض الإغماض عنه يتم ما أفاده في المقام ، لما تقدم في التنبيه الأول.
الوجه الخامس : ما أفاده الشيخ الأعظم (٢) ، وهو عدم اعتناء العقلاء باحتمال التكليف إذا كان موهوما.
وقد مر تقريب ما أفاده عند بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة ، وعرفت انه متين : إذ الاطمئنان حجة عقلائية.
ويمكن ان يستدل لعدم وجوب الاحتياط مضافا إلى ذلك : بأن الدليل على لزومه في أطراف العلم الإجمالي منحصر في النصوص الخاصة كما تقدم ، وعليه
__________________
(١) أجود التقريرات ج ص ص ص ٧٦. وج ٣ ص ٤٧ ص الطبعة الجديدة.
(٢) نسبه السيد الخوئي إلى الشيخ الأنصاري في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٣٨٢. وفي مصباح الأصول ج ٢ ص ٣٧٦.