والتاخر ونحوهما.
ويرد على دليله ان الاثر ان كان لعنوان التقدم ، فلا ريب في انه غير زيد ، إذ هو المتقدم ، نعم ، من لوازم وجوده تحقق التقدم لا انه عينه ، ولو كان للمتقدم فالمستصحب بنفسه موضوع الاثر لا غيره.
وبما ذكرناه ظهر عدم جريان الاستصحاب في القسم الاخير أيضاً ، وهو ما لو كان الموضوع عنوانا يكون قيامه به قياما انضماميا نظير الأبيض بالاضافة إلى الجسم.
الاستصحاب في قيود المأمور به
المطلب الثاني : ما أفاده بقوله وكذا لا تفاوت في الاثر المستصحب أو المترتب عليه بين ان يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكليف وبعض انحاء الوضع أو بمنشإ انتزاعه كبعض انحائه كالجزئية والشرطية والمانعية (١) انتهى.
ملخص القول في المقام ، انه قد تقدم الكلام ، في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية المتقدمة على الجعل كشرائط الوجوب ، والمتأخرة عنه كشرائط الواجب في مبحث الأحكام الوضعية.
إنما الكلام في استصحاب الشرط كالطهارة والمانع ، إذ لا كلام في جريانه
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤١٦.