فيما هو جزء الموضوع ، ومنشأ الإشكال أمور :
الأول : ان المترتب على الشرط هو الشرطية وهي ليست بمجعولة فلا يجري.
وفيه : ان امر وضع الشرطية ورفعها بيد الشارع وهذا المقدار يكفي في جريانه.
الثاني : انه لا يترتب على جريانه اثر شرعي ، بل المترتب إنما هو اثر عقلي وهو حصول الفراغ وتحقق الامتثال ونحو ذلك.
والجواب عن ذلك ، ان هذا الإشكال نشأ من توهم لزوم كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم شرعي ، مع ان هذا مما لم يدل عليه دليل ، بل الدليل دل على لزوم كونه مما يتعبد به شرعا ، وحيث : ان المتعلق أيضاً صالح لان يتعبد به الشارع بالتحقق أو عدمه ، كما في مورد قاعدة الفراغ والتجاوز فان المتعبد به تحقق المتعلق.
وعليه فإذا جرى استصحاب الطهارة وحكم الشارع الاقدس بتحققها ، وانضم إليها سائر الاجزاء والشرائط تحقق الامتثال والفراغ.
الثالث : ان مرجع القيد المأخوذ شرطا في ظاهر الخطاب إنما هو إلى دخل التقيد به في المأمور به وهذا التقيد والاضافة امر واقعى لا تعبدي ولا شرعي وعليه فاستصحاب ذات الشرط لترتيب اثر التقيد من الأصول المثبتة.
وفيه : ان الإضافة من الأمور التي موضوعها اعم من الظاهر والواقع فإذا استصحب الشرط وأتى بالمأمور به حصل التقيد قهرا.
وبعبارة أخرى : ليس التقيد من لوازم الوجود الواقعي للشرط بل اعم منه ومن الوجود التعبدى وقد مر في استصحاب الزمان تمام الكلام في ذلك ، فإذا