بتركه ، فحرمة الغصب منفية بالحديث ، كذلك يكون إبقائه حراما ، لان دليل حرمة الإبقاء هو دليل حرمة الاحداث ، فلا يصح ان يقال بجواز الإبقاء من جهة تضرر الغاصب بتركه ، فيجب الرد لذلك.
الثالث : خبر عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (ع) يَقُولُ مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا أَوْ بَنَى فِيهَا قَالَ يُرْفَعُ بِنَاؤُهُ وَتُسَلَّمُ التُّرْبَةُ إلى صَاحِبِهَا لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إلى الْمَحْشَرِ (١).
وما عن نهج البلاغة قال أمير المؤمنين (ع) الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها (٢).
هل الضرر مانع عن صحة العبادة ، أو العلم به مانع
التنبيه الرابع : هل المنفي بقاعدة لا ضرر ، هو الضرر الواقعي وان لم يعلم به ، فلو توضأ باعتقاد عدم الضرر ، أو صام كذلك ، وكان مضرا واقعا لم يصح وضوئه ولا صومه ، أم يكون المنفي هو الضرر المعلوم ، فلو اعتقد عدم تضره بالوضوء فتوضأ ثم انكشف انه تضرر به صح وضوئه ، أم يكون المنفي هو الضرر المعلوم بان يكون العلم جزء الموضوع ، كما هو ظاهر الشيخ الأعظم في
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٩ ص ١٥٧ ح ٢٤٣٦٣. تهذيب الاحكام ج ٦ ص ٢٩٤.
(٢) شرح نهج البلاغة ج ١٨ ص ٧٢.