العلم العادي بعدم الخبر وعدم اجماع تعبدي. ولاوجه للاكتفاء بالظن ، لأنه لا يغني من الحق شيئا.
واما تحقق الصغرى ، أي حصول الاطمينان بعدم الدليل ، فهو سهل لمن تصدى لاستنباط الأحكام الشرعية.
في استحقاق تارك الفحص للعقاب وعدمه
الموضع الثالث : وهو استحقاق تارك الفحص للعقاب وعدمه.
فملخص القول فيه ان الأقوال فيه ثلاثة :
القول الأول : ما هو المشهور بين الاصحاب (١) ، وهو استحقاق العقاب على مخالفة الواقع لو اتفق.
القول الثاني : ما عن ظاهر الشيخ الأعظم (٢) وصريح المحقق النائيني (٣) ، وهو استحقاق العقاب على ترك الفحص المؤدى إلى مخالفة الواقع.
القول الثالث : ما عن المحقق الأردبيلي (٤) ، وصاحب المدارك (٥) ، وهو
__________________
(١) نسبه المحقق النائيني إلى المشهور في فوائد الأصول ج ٤ ص ٢٨١.
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥١٢.
(٣) أجود التقريرات ج ٢ ص ٣٢٩. وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٥٦٠.
(٤) أجود التقريرات ج ٢ ص ٣٢٩. وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٥٦٠.
(٥) مدارك الأحكام ج ٢ ص ٣٤٥.