في إمكان تكليف الناسي بما عدى المنسي
اما الجهة الأولى : فعن جماعة منهم الشيخ الأعظم (١) استحالته : لان الناسي لا يرى نفسه واجدا لهذا العنوان ولا يلتفت إلى نسيانه ، فإنه بمجرد الالتفات إلى نسيانه يخرج عن عنوان الناسي ويدخل في عنوان الذاكر ، فلا يعقل انبعاثه عن ذلك البعث لان الالتفات إلى ما اخذ عنوانا للمكلف مما لا بد منه في الانبعاث وانقداح الارادة. وعلى هذا يستحيل فعلية مثل هذا الحكم في حقه سواء التفت إليه ، أم لم يلتفت. اما على الأول فلعدم بقاء العنوان وتبدله ، واما على الثاني فلعدم إمكان الانبعاث.
وقد ذكر الاصحاب في وجه امكانه امورا.
الأمر الأول : ما أفاده المحقق الخراساني (٢) بأن يوجه الخطاب إلى الناسي بعنوان آخر عام أو خاص ، لا بعنوان الناسي ويكون ذلك العنوان ملازما لعنوان الناسي ، وهو مما يمكن الالتفات إليه. فإن التفكيك بين المتلازمين بمكان من الامكان فلا محذور.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) (٣) بأن العنوان الملازم للنسيان إنما اخذ معرفا لما هو العنوان حقيقة ، فالعنوان الحقيقي إنما هو عنوان الناسي والذي لا
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٤٨٣.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٦٨.
(٣) فوائد الأصول ج ٤ ص ٢١٠.