بدَّ منه في صحة التكليف هو إمكان الالتفات إلى ما هو العنوان حقيقة ولا يكفي الالتفات إلى المعرف.
وهو غريب فإن العناوين المأخوذة جزءا للموضوع وقيدا للمكلف ليست من العناوين القصدية كي يلزم قصدها.
والصحيح ان يورد عليه بأن المنسي يختلف : فتارة يعرض للمكلف نسيان السورة. واخرى يعرض له نسيان التشهد. وثالثة يعرض له نسيان الذكر الواجب. وهكذا ، ولا يكون معينا مضبوطا كي يؤخذ عنوان ملازم له.
ودعوى كون عنوان ملازما لنسيان الجزء بما له من التبدل بعيدة جدا ، مع انه مجرد فرض لا واقع له.
الأمر الثاني : ما أفاده المحقق الخراساني (١) أيضاً وهو ان يوجه الخطاب على نحو يعم الذاكر والناسى بالخالي عما شك في دخله مطلقا ، وقد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر. وارتضاه المحقق النائيني (ره).
وأورد عليه بعض اعاظم المحققين (ره) (٢) بأنه لا تعين للمنسي حتى يؤمر بما عداه مطلقا ، وبه مقيدا بالالتفات ، فلا بد من الالتزام بتعدد البعث بعدد ما يتصور من انحاء نسيان الجزء اطلاقا أو تقييدا.
وفيه : ان التكليف بكل واحد من الأجزاء والشرائط غير ما يتقوم به العمل يقيد بالالتفات ولا محذور في ذلك ، كيف وقد وقع ذلك في باب الصلاة
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٦٨.
(٢) في نهاية الدراية ج ٢ ص ٦٦١.