فإنه بواسطة حديث (لا تعاد الصلاة) (١) خصص أدلة الأجزاء والشرائط غير الخمسة المعينة بحال الذكر.
واما الإيراد عليه بأن الناسي لعدم توجهه إلى كونه ناسيا يقصد الأمر المتوجه إلى الذاكرين ، فما قصده لا واقع له ، وما له واقع لم يقصده.
فيندفع : بأن الناسي وان كان يعتقد مماثلة امره لأمر الذاكرين ، ولكنه لأجل قصده امتثال الأمر الفعلي المتوجه إليه ، ووجود امر فعلى كذلك ، لا يضر ذلك بصحة عمله ، بل يكون من قبيل الخطاء في التطبيق.
الأمر الثالث : ما عن تقريرات بعض الاعاظم لبحث الشيخ (ره) (٢) ، وهو ان الناسي يمكن ان يختص بخطاب ، ولا يلزم محذور عدم إمكان كون الناسي ملتفتا إلى نسيانه فلا يمكنه امتثال الأمر المتوجه إليه ، فإن الامتثال لا يتوقف على ان يكون المكلف ملتفتا إلى ما اخذ عنوانا له بخصوصه.
بل يمكن الامتثال بالالتفات إلى ما ينطبق عليه من العنوان ولو كان من باب الخطأ في التطبيق فيقصد الأمر المتوجه إليه بالعنوان الذي يتخيل كونه واجدا له وان اخطأ في اعتقاده ، فالناسي يقصد الأمر المتوجه إليه بتخيل انه امر الذاكر فيئول إلى الخطأ في التطبيق.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) (٣) بأنه يعتبر في صحة البعث ان يكون قابلا
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١ ص ٣٧١ ح ٩٨٠.
(٢) نسبه للشيخ الأنصاري المحقق النائيني في فوائد الأصول ج ٤ ص ٢١١.
(٣) فوائد الأصول ج ٤ ص ٢١١.