للرجوع إلى ما دل على الترجيح ، ولا للتساقط والرجوع إلى الأصل.
ومن غريب ما أفاد ، ان ما دل على ان الناس مسلطون على أموالهم من الخبر المتواتر ، مع انه خبر واحد مروى عن طرق العامة ، ولكنه معمول به فضعفه منجبر بالعمل.
ثم ان الظاهر انه لو تصرف فيه وتضرر الجار من دون ان يتلف منه مال ، لاوجه للحكم بضمانه ، ولا يثبت بقاعدة نفي الضرر الضمان كما مر مفصلا.
واما معارضة القاعدة مع دليل نفي الإكراه فسيجيء الكلام فيها.
لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخص واحد
واما المورد الثالث : وهو ما لو تعارض حكمان ضرريان ، فمسائله ثلاث.
الأولى : لو دار امر شخص واحد بين ضررين ، بحيث لا بد من تحمل أحدهما ، أو ايراد أحدهما ، كما لو اكره على الإضرار بشخص ، اما بهذا الضرر ، أو بذاك.
الثانية : ما لو دار الأمر بين الإضرار بأحد الشخصين ، كما لو اكره على ذلك.
الثالثة : ما لو دار الأمر بين تحمل الضرر ، أو ايراد الضرر على الغير.
اما المسألة الأولى : فكلمات الأصحاب في فروع هذه المسألة التي تعرضوا لها في كتاب الغصب ، واحياء الموات وغيرهما مضطربة ، ولكن الشيخ جزم في