هذا التصرف لعموم دليل السلطنة ، أم لا يجوز لقاعدة نفي الضرر فانها تنفي سلطنة المالك وإباحة تصرفه في ماله ، أم يجوز مع الضمان وجوه.
ظاهر كلمات الأصحاب هو الثاني. فان جماعة منهم كالعلامة في التذكرة (١) ، والشهيد في الدروس (٢) ، قيدوا جواز تصرف المالك فيما له ، بما يتضرر به جاره ، بما جرت به العادة ، وجماعة آخرين كالمحقق الثاني (٣) بصورة دعاء الحاجة ، بل العلامة في التذكرة استدل للجواز في المسألة المشار إليها : بان منعه عن عموم التصرف ضرر منفي.
ولا شك ان منعه عن هذا التصرف ليس ضررا.
وهذا هو الحق : فان قاعدة السلطنة وان اقتضت جواز تصرف المالك في ماله كيف شاء وان تضرر الغير به ، إلا ان حديث لا ضرر حاكم عليه كحكومته على سائر أدلة الأحكام.
وقد استدل بعض تبعا لسيد الرياض للجواز بعموم ما دل على تسلط الناس على أموالهم وأجاب عن ما في الكفاية من اشكال معارضته مع قاعدة لا ضرر بان النسبة بنيهما عموم من وجه والترجيح مع الأول للشهرة ، وانه لو سلم التكافؤ فالمرجع أصالة الإباحة.
ولكن قد عرفت ان أدلة نفي الضرر حاكمة على دليل السلطنة فلا معنى
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ج ٢ (ط. حجرية) ص ٤١٤ ، / تحرير الأحكام ج ٢ (ط. حجرية) ص ١٣١.
(٢) الدروس ج ٣ ص ٦٠.
(٣) جامع المقاصد ج ٦ ص ٢١٨.