عدم الفرق بين خفاء الواسطة وجلائها
ثم انه لا يكون الأصل المثبت معنونا في كلمات القدماء ، إلا انهم في جملة من الفروع الفقهية لا يعتمدون على الأصول المثبتة ، ومع ذلك في بعض الفروع اعتمدوا عليها ، وسيمر عليك ، ولذلك وجه المتأخرون ذلك ، بان الواسطة في تلك الموارد خفية واستثنوا هذا المورد وحكموا فيه بحجية المثبت ، والمحقق الخراساني (١) اضاف إليه جلاء الواسطة.
وكيف كان فقد استدل الشيخ الأعظم (ره) (٢) وتبعه المحقق الخراساني (٣) على اعتبار الأصل المثبت إذا كانت الواسطة خفية خفاء يعد الآثار المترتبة عليها آثارا لذى الواسطة ، بان المتفاهم عرفا من دليل الاستصحاب هو ايجاب ترتيب ما يعد بحسب نظر العرف من الآثار الشرعية لنفس المستصحب ، وان كانت حقيقة من آثار الواسطة : وذلك لما عرفت من ان الدلالة على الاثر الذي بلحاظه يكون التنزيل في مورد الاستصحاب إنما هو بمقدمات الحكمة ولا يتفاوت بحسبها فيما يعد عرفا اثرا بين ما كان اثرا بلا واسطة أو معها.
وأورد عليهما المحقق النائيني (ره) (٤) بان الحكم الثابت لموضوع قد يكون
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤١٦ بتصرف.
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٦٤.
(٣) كفاية الأصول ص ٤١٥ (نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوب بنظر العرف).
(٤) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤١٩ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١٣٥.