حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم ان الأقوال في المسألة اربعة :
القول الاول : عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى مطلقا.
القول الثاني : لزومه كذلك.
القول الثالث : انه في بعض الموارد يجب الاجتناب عن الملاقِي والملاقَى ، وفي بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص الملاقَى ولا ثالث. وهذا اختاره السيد الأستاذ (١).
القول الرابع : انه في بعض الموارد يجب الاجتناب عنهما ، وفي بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص الملاقَى ، وفي بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص الملاقِي ، ولا يجب الاجتناب عن الملاقَى. وهذا قد اختاره المحقق الخراساني (٢) ، وتنقيح القول في المقام ، بالبحث في صور :
حصول الملاقاة بعد العلم بالنجاسة
الصورة الأولى : ما إذا علم اجمالا بنجاسة احد الشيئين ثم حصلت الملاقاة.
__________________
(١) آية الله السيد الخوئي وسيأتي في مناقشة رأيه.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٦٢.