أصالة عدم التذكية عند الشك فيها ، ويثبتون بها نجاسة الحيوان ، وحرمة لحمه ، مع ان هذا الاستصحاب من قبيل الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الكلي : وذلك لأنه لا ريب في ان موضوع الحكم ليس مطلق عدم التذكية ، إذ هو مقارن للحياة ، ولا يترتب عليه الحكمان ، بل الموضوع ، عدم التذكية في حال خروج الروح ، وعدم التذكية في تلك الحالة ليس له حالة سابقة : لان خروج الروح ، اما ان يكون عن تذكية ، واما ان لا يكون فلم يتحقق في الخارج زمان كان فيه زهوق الروح ، ولم يكن معه التذكية ، وما له حالة سابقة إنما هو عدم التذكية في حال الحياة المرتفع بزهوق الروح قطعا ، لتقومه بحياة الحيوان ، واستصحاب عدم التذكية على الوجه الكلي ، إنما يكون من قبيل استصحاب بقاء الضاحك الذي في ضمن زيد بعد القطع بخروجه ، لاحتمال دخول عمرو في الدار بعد خروج زيد ، وعليه فلا يجري هذا الأصل.
وفيه : ان عدم التذكية لا يتبدل ، فان تبدل العدم إنما يكون بالوجود ، وهو غير ثابت ، والمتبدل إنما هو مقارناته ، غاية الأمر هو بنفسه ليس موضوع الحكم ، بل هو مع زهوق الروح ، فانه إذا كان احد القيدين محرزا بالوجدان ، والآخر جرى فيه الأصل ، فبضم الوجدان إلى الأصل يتم الموضوع ويترتب عليه الحكم ، فهذا ليس من استصحاب الكلي فضلا عن كونه من قبيل القسم الثالث منه.
القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي
واما القسم السابع : وهو الرابع من أقسام استصحاب الكلي.
وصورته : انه لو علم بوجود فرد تفصيلا ، وعلم بارتفاع ذلك الفرد ، ثم