دينارين ولكن يحتمل ان يكون دينه اكثر فإذا ادى دينارين يجري استصحاب بقاء الدَّين.
وكذا في باب الارث فلو كان لشخص ولد ومات قبل ابيه ثم مات ابوه ويحتمل ان يكون له ابن آخر في بلد آخر فانه على هذا يجري استصحاب بقاء الابن له ولا ترثه الطبقة الثانية وهكذا في سائر الأبواب.
وقد استدل صاحب الدرر (ره) (١) على جريانه في القسم الثالث مطلقا ، بأنه لو جعلت الطبيعة بنحو صرف الوجود موضوعا للحكم لا يرتفع هذا المعنى إلا بانعدام تمام الأفراد في زمان من الأزمنة ، لأنه في مقابل العدم المطلق ، ولا يصدق هذا العدم إلا بعد انعدام جميع الوجودات ، وعليه فلو شك في حدوث فرد آخر اما مقارنا لحدوث الفرد المعلوم ، أو مقارنا لارتفاعه ، فيجري استصحاب الجامع بلحاظ صرف الوجود ، إذ على فرض تحقق ذلك الفرد ، يكون الكلي بهذه الملاحظة باقيا لا حادثا فالشك فيه شك في البقاء.
وفيه : ان صرف الوجود من حيث هو بلا اضافة إلى ماهية من الماهيات ينحصر مصداقه في واجب الوجود ، وصرف وجود طبيعي من الطبيعيات ، ان كان لوجوده تحقق سوى تحقق أفراده وكان معلولا له كان ما ذكره تاما ، ولكن بما ان وجوده بعين وجودها ، فيعود المحذور الذي ذكرناه.
وللفاضل التوني (٢) في المقام كلام ، وحاصله : ان بناء المشهور على إجراء
__________________
(١) درر الفوائد للحائري ج ٢ ص ١٧٥.
(٢) الوافية في الأصول ص ٢١٠.