الواضح انه متيقن بنجاسة احد الطرفين ، وشاك ، في انه ارتفعت تلك النجاسة ، أم بعدها باقية ولا يحتمل التيقن بالارتفاع.
وان شئت قلت : ان المعلوم بالاجمال غير المعلوم بالتفصيل فان المعلوم بالاجمال نجاسة احد الطرفين والمعلوم بالتفصيل طهارة الطرف المعين.
ومنها : ما هو الحق ، وهو ان طهارة ملاقي احد اطراف العلم الإجمالي ليست مورد دليل خاص بل إنما يحكم بها لأجل الأصل.
فإذا فرضنا انه في مورد كان اصل حاكم آخر يحكم لاجله بالنجاسة يلتزم به ، ففي المقام إذا لاقى بدن المصلى الطرف الذي لم يغسل لا يحكم بنجاسته لاصالة الطهارة ولكنه بعد الملاقاة مع الطرف الطاهر يحصل له العلم بالملاقاة مع مستصحب النجاسة فيحكم بنجاسته وهذا لا يلزم منه الحكم بمنجسية الطاهر ، بل الملاقاة معه اوجبت العلم بالملاقاة مع مستصحب النجاسة ، فالمتحصّل ان الإشكال استغراب محض.
فتحصل انه يجري الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي.
الكلام حول جريان القسم الثاني في الأحكام
بقي أمور لا بدَّ من التعرض لها :
الأول : ربما يقال انها على فرض جريان الاستصحاب في الكلي في المقام يقع التعارض بينه وبين استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل : للعلم بأنه اما