للمولى ان يرخص في عدم امتثاله لأنه ترخيص في المعصية.
وبالجملة : الأصل الجاري في احد الطرفين في أول الشهر يعارض ، مع الأصل الجاري في الطرف الآخر في آخر الشهر ، إذ لا يعتبر في التعارض كونهما عرضيين وفي زمان واحد.
مانعية الاضطرار عن تنجيز العلم الإجمالي
الأمر السابع : لو اضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف ، فهل يمنع ذلك عن تنجيز العلم الإجمالي أم لا؟
وقبل الشروع في البحث لا بد من بيان امر به يتضح محل البحث :
وهو ان محل الكلام : ما لو كان الاضطرار رافعا لجميع الآثار للمعلوم بالإجمال. كما لو علم بنجاسة احد المائعين المضافين ، ثم اضطر إلى شرب أحدهما ، فإن الأثر المترتب على هذا المعلوم بالإجمال ليس إلا الحرمة المرتفعة بالاضطرار ، فيقع الكلام في انه هل ينحل العلم الإجمالي بذلك أم لا؟
واما إذا كان المرتفع بالاضطرار بعض الآثار. كما لو علم بنجاسة احد الماءين المطلقين ثم اضطر إلى شرب أحدهما لا على التعيين ، أو علم بنجاسة الماء أو الحليب مع الاضطرار إلى شرب الماء فإن الأثر المترتب على هذا المعلوم بالإجمال حرمة الشرب ، وعدم جواز التوضؤ به ، والاضطرار إنما يرفع الحكم الأول ، ويكون الأثر الآخر باقيا فلا وجه لتوهم انحلال العلم الإجمالي ، وهو واضح ، فلا يجوز التوضؤ بشيء منهما.