في غيره.
يرد عليه : ان الاحتياج إلى الجامع الرابط إنما هو في مورد الاستقراء التام ، أو الناقص ، واما في مورد الغلبة فهي لا توجب الظن من جهة الحكم على الكلي كي يحتاج إلى الجامع الرابط بل من جهة تردد امر المشكوك فيه ، بين ان يكون من الأفراد الغالبة أو النادرة فيظن بالأول لتقويه بالغالب.
ثم انه على فرض حصول الظن لا دليل على حجيته بل قد مر في أوائل مبحث الظن ان الأصل في الظن عدم الحجية فراجع.
الدليل الثالث : الإجماع عليه كما عن المبادئ وغيرها.
وفيه : أولا ، ان الإجماع غير متحقق فانه من الأقوال القول بعدم حجيته مطلقا ومنها حجيته في الموضوعات ، دون الأحكام ، ومنها عكس ذلك ، ومنها حجيته في الأحكام الجزئية ، دون الكلية ، ومنها عكس ذلك ، إلى غير ذلك من الاختلافات.
وثانيا : ان مدرك المجمعين معلوم ومثل هذا الإجماع الذي يكون معلوم المدرك ، أو محتمله ، ليس تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (ع).
الاستدلال لحجية الاستصحاب بمضمرة زرارة
الدليل الرابع : وهو العمدة في الباب ، الأخبار الكثيرة البالغة حد الاستفاضة :
فمنها صحيح زرارة ، قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب