الوجه الثاني : ان يكون كل منهما داعيا مستقلا ، ولكن لعدم قابلية المحل يسقط كل واحد منهما عن الاستقلال ، ولا يبعد البناء على الصحة كما ذهب إليها جماعة في هذه الصورة.
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم : انه في مورد الخروج عن محل الابتلاء مع فرض القدرة العقلية على الفعل والترك ، إذا نهى المولى عن الفعل في المحرمات ، أو أمر به في الواجبات للمكلف ان يجعل ذلك التكليف داعيا إلى الفعل أو الترك ، ويحصل له بذلك الغاية القصوى من التكليف ، ولتمام الكلام محل آخر.
وعلى ذلك فالعلم الإجمالي بالتكليف المردد بين ما هو خارج عن محل الابتلاء وما هو داخل فيه علم بتكليف فعلى ويكون منجزا.
الشك في الخروج عن محل الابتلاء
ثم ان تمام الكلام في المقام بالبحث في موارد :
المورد الأول : ما لو شك في اعتبار الدخول في محل الابتلاء.
المورد الثاني : لو شك في الابتلاء ، وعدمه على فرض اعتبار الدخول في محل الابتلاء ، من جهة عدم تعيين مفهوم الابتلاء والترديد في حده.
المورد الثالث : لو شك في القدرة العقلية من جهة الشبهة المصداقية.
أما المورد الأول : فالشك في ذلك وان كان يلازم الشك في صحة التكليف