الأمر على الأجزاء بالاسر ، وبعد ارتفاع تعلقه وانبساطه عن الجزء المتعذر يشك في ارتفاع انبساطه على سائر الأجزاء ، فيستصحب ، بلا مسامحة في الموضوع ، ولا في المستصحب ولا حاجة إلى اخذ الجامع.
وفيه : مضافا إلى ما اوردناه على الوجه الثاني ، ان ثبوت الوجوب الضمني وسقوطه تابعان لثبوت الأمر بالكل وسقوطه.
وعليه فإذا فرض تعذر الجزء فلا محاله يسقط امره ، ولازمه سقوط الأمر بالكل. فتلك الوجوبات الضمنية الثابتة في حال التمكن قد سقطت قطعا ، فلو كانت ثابتة فهي وجوبات ضمنية أخر بتبع الأمر بما عدى المتعذر. فتلك الأفراد منها زالت قطعا ، والأفراد الأخر مشكوك الحدوث واستصحاب الجامع من قبيل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي.
بيان مدرك قاعدة الميسور
الوجه الثاني : مما استدلوا به على وجوب بقية الأجزاء ، غير القيد المتعذر ، قاعدة الميسور ، وقد استدل بها جماعة في موارد مختلفة.
وعمدة المدرك لها الروايات.
الرواية الاولى : النبوي المعروف ، (إذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ،) (١) الذي روى عن امير المؤمنين (ع) وأبي أمامة الباهلى ، وأبي
__________________
(١) صحيح مسلم ج ٤ ص ١٠٢.