غير مقوم ، فلا يجري الاستصحاب لعدم احراز اتحاد القضية المتيقنة ، والمشكوك فيها.
وفيه : انه لم يرد دليل من الشارع على كون جزء أو شرط مقوما للمركب ، فالظاهر ايكال ذلك إلى العرف ، فإذا كانت نسبة المتعذر إلى غيره كنسبة الواحد إلى العشرة ، مثلا كان الاتحاد متحققا فيجري الاستصحاب.
والأولى في الإيراد عليه : ان يقال ان الاستصحاب في الأحكام الكلية ، إنما يجري إذا لم يكن الشك في بقائه من جهة الشك في ضيق المجعول الشرعي وسعته ، وإلا فلا يجري كما يأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب ، والمقام من قبيل الثاني. مع انه محكوم لاستصحاب بقاء جزئية المتعذر المستلزم لسقوط الأمر بالمركب فتأمل.
الثالث : ان يستصحب الوجوب النفسي المردد بين تعلقه سابقا بالمركب على ان يكون المفقود جزءا له مطلقا ، فيسقط الوجوب بتعذره. وبين تعلقه بالمركب على ان يكون الجزء جزءا اختياريا يبقي التكليف بعد تعذره ، والأصل بقائه ، فيثبت به تعلقه بالمركب على الوجه الثاني.
وفيه : انه من الأصل المثبت الذي لا نقول به نظير استصحاب وجود الكر لاثبات كرية الباقي.
الرابع : ما عن المحقق النائيني (ره) (١) وهو : ان يستصحب الوجوب الضمني المتعلق بكل واحد من الأجزاء قبل التعذر ، إذ بتعلق الأمر بالمركب قد انبسط
__________________
(١) فوائد الأصول ج ٤ ص ٥٦٠.