البراءة ـ وبعبارة أخرى ـ الرجوع إلى قاعدة اشتغال إنما هو بالنسبة إلى آثار الطهارة وما يترتب على الحدث اعم من الاكبر والاصغر.
الإشارة إلى جملة من الفروع
ثم انه مما بيناه من جريان استصحاب القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي يظهر الحال في جملة من الفروع :
منها : ما لو علم بنجاسة احد الماءين ، فغسل شيئا نجسا بهما بالترتيب ، فانه لا بدَّ وان يبنى على طهارة ذلك الشيء ، فان استصحاب الطهارة الحاصلة بعد الغسل باحدهما يعارض استصحاب النجاسة الثابتة بعد الغسل بالآخر الذي هو من قبيل القسم الرابع ، فيتساقطان فيرجع إلى قاعدة الطهارة ، ولا مورد للرجوع إلى استصحاب النجاسة الموجودة قبل الغسل بهما فانها ارتفعت قطعا بالغسل باحدهما الطاهر.
ومنها : ما لو كان جنبا فطهر بدنه بالماءين المشتبهين المعلوم نجاسة أحدهما ، ثم اغتسل بكل من الماءين ، بان غسل بدنه باحدهما ثم اغتسل منه ، ثم غسل تمام بدنه بالماء الثاني ثم اغتسل منه ، فانه يحصل بذلك الطهارة الحدثية والخبثية.
اما الأولى فتحققها ثابت معلوم لفرض طهارة احد الماءين.
واما الثانية فلأنه كما يعلم بنجاسة بدنه حين الملاقاة مع ما في الاناء الثاني ، اما لنجاسة أو لنجاسة الماء الذي اغتسل منه أو لا ، فيستصحب تلك النجاسة ، كذلك يعلم بطهارة بدنه بعد تمامية الغسل باحد الماءين فعلى القول