ويعارض مع الطرف الآخر ، فهل يجري الأصل في الملاقِي ، أم لا؟ وجهان تقدما في الصورتين السابقتين ، ومنه تعرف انه لا يجري فيه الأصل ، ففي هذا المورد أيضاً يجب الاجتناب عن الملاقِي والملاقَى.
دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
المقام الثاني : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
وقبل الدخول في البحث واستقصاء الكلام فيه لا بد من تقديم أمور.
الأمر الأول : انه قد ظهر من ابحاثنا السابقة ان الشك ، ان كان في التكليف والجعل الشرعي فهو مورد لاصالة البراءة ، وان كان في انطباق المجعول بعد العلم بالجعل ، وفي الامتثال فهو مورد لقاعدة الاشتغال. وبعبارة أخرى : ان الشك في التكليف مورد للبراءة ، والشك في المكلف به مورد لقاعدة الاشتغال.
والكلام في هذا المقام بعد الفراغ عن هاتين الكبريين يقع في الأقل والأكثر الارتباطيين بالنسبة إلى الشك في وجوب الأكثر من حيث الصغرى وانه ، هل يكون من قبيل الشك في التكليف : نظرا إلى العلم بتعلق التكليف بالاقل والشك في تعلقه بالزائد عليه؟ أو انه من قبيل الشك في المكلف به؟ نظرا إلى وحدة التكليف المعلوم بالإجمال ، وتردده بين ان يكون متعلقا بالاقل أو الأكثر ، فيكون الشك في الانطباق وفي المكلف به.
الأمر الثاني : ان الأقل والأكثر اما استقلاليان ، أو ارتباطيان ، والفرق بينهما إنما هو من جهة انه ، تارة يكون غرض واحد مترتبا على الأقل على كل تقدير ،