بأن تنجيز العلم الإجمالي بقاء يدور مدار بقاء العلم ، فلو تبدل وانعدم لا معنى لبقاء التنجيز ، وعليه : فالعلم الإجمالي الحادث ثانيا يوجب انحلال العلم الأول ، فإن الشك في نجاسة الملاقى قبل العلم الثاني كان شكا في انطباق المعلوم بالإجمال عليه فلا يجري فيه الأصل ، إلا انه بعد فرض العلم الثاني ، يكون الشك في حدوث نجاسة أخرى غير ما هو معلوم بالإجمال ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه.
ويتوجه عليهم أنه قد عرفت ان العبرة في أثر العلم ، وهو التنجيز بالكاشف لا المنكشف ، فالعلم الأول ترتب عليه التنجيز وسقط الأصل في طرفيه ، والعلم الثاني ، لا يمنع عن جريان الأصل في الملاقَى ، لفرض سقوط الأصل في الطرف الآخر لمنجز آخر ، فيجري فيه الأصل بلا معارض ، وكون المعلوم الثاني مقدما غير مربوط بما هو مورد الأثر.
فما أفاده المحقق الخراساني في هذا المورد تام لا ايراد عليه.
ولكن ما أفاده في المورد الثاني لا يتم ، لان الأصل إنما لا يجري فيما هو خارج عن محل الابتلاء إذا لم يترتب عليه أثر ، واما مع ترتبه ، كما في المقام فإن نجاسة ما لاقاه من آثار نجاسته ، فيجري.
مثلا : إذا غسل شيئا نجسا بماء حين الغفلة عن نجاسته وطهارته ، ثم انعدم الماء فشك في نجاسته وطهارته ، فهل يتوهم احد انه لا يجري أصالة الطهارة في الماء ويرجع إلى استصحاب النجاسة؟ وبالجملة : لا ريب في جريان الأصل فيه مع ترتب الأثر عليه.
وفي المقام بما انه يترتب عليه عدم نجاسة ملاقيه فيجري فيه الأصل