تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
الأمر السادس : لو كانت الأطراف تدريجية الوجود ، بأن تعلق العلم الإجمالي بالأمور التدريجية ، فهل هو كالعلم الإجمالي المتعلق بالأمور الدفعية ، أم لا؟
وقبل الشروع في البحث لا بد وان يعلم ان محل الكلام في هذا البحث ، هو ما إذا لم تكن الأطراف مورد الاحتياط في انفسها مع قطع النظر عن العلم الإجمالي.
فما مثلوا به للمقام بما لو علم اجمالا بأنه يبتلى في يومه هذا بمعاملة ربوية من جهة الشبهة الحكمية ، غير صحيح ، إذ في مثله يجب الاحتياط ، سواء كان العلم الإجمالي منجزا في التدريجيات ، أم لم يكن كذلك ، إذ كل معاملة يحتمل ان تكون ربوية في نفسها ، مع قطع النظر عن كون العلم الإجمالي مورد لأصالة الاحتياط ، لكون الشبهة حكمية ، ولا يجوز الرجوع فيها إلى أصالة البراءة قبل الفحص.
ومن جهة الحكم الوضعي مورد لأصالة عدم النقل والانتقال ، والفساد.
ودعوى : انه يمكن الرجوع إلى عموم ما دل على صحة كل معاملة ، مندفعة : بأن العمومات قد خصصت بما دل على فساد المعاملة الربوية فالشك إنما هو في مصداق المخصص ، ولا يصح التمسك بالعمومات في مثله.
وايضا محل الكلام في المقام : فيما لم يرد فيه نص خاص.