الماء ، والمفروض سقوطها للمعارضة ، فلا طريق إلى الحكم بطهارته كي يحكم بجواز التوضؤ به.
وبعبارة أخرى : كلا الحكمين في احد الطرفين ، معارض مع الحكم الواحد في الطرف الآخر فلا يجري الأصل في شيء منهما.
وان شئت قلت : ان هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علمين اجماليين مقارنين ، أحدهما : العلم بتوجه ، لا تشرب المائع المضاف. أو لا تشرب الماء المطلق ، ثانيهما : العلم بتوجه خطاب لا تشرب المائع المضاف ، أو لا تتوضأ من الماء المطلق ، وهذا العلمان متقارنان ، ويوجبان سقوط الأصول في كل طرف بالنسبة إلى جميع الآثار ، ولا يمكن إجراء أصالة البراءة عن خصوص عدم جواز التوضؤ ، فلا فرق بين ان يكون في كل طرف حكما واحدا أو في أحدهما حكما واحدا ، وفي الآخر حكمين ، فمن علم إجمالا بأنه اما مديون لزيد بدرهم أو لعمرو بدرهمين ، لا يجري الأصل في الدرهم الزائد.
نعم يتم ما أفاده فيما لو كان الموضوع واحدا وكان الترديد في السبب الذي تعلق به العلم الإجمالي كما لو علم بأنه مديون لزيد اما بدرهم ، أو بدرهمين من جهة العلم الإجمالي بأنه : اما استقرض من زيد درهما ، أو اتلف ماله الذي يسوى درهمين.
إذ اشتغال الذمة بدرهم لزيد معلوم لا يجري الأصل فيه ، والزائد مشكوك الحدوث فيجري فيه الأصل بلا معارض.