كانت اكثر من التوحيد ، إلا انه لا قدر مشترك بينهما كي يكون هو المتيقن.
وبين ان يكون بينهما قدر مشترك ، كما لو علم بوقوع النجاسة في الإناء الذي فيه ماء مطلق أو في الإناء الذي فيه مائع مضاف ، فإن أثر النجاسة في كلا الطرفين ، هو حرمة الشرب وهي الأثر المشترك ، ولكن للماء المطلق أثر آخر يخصه وهو عدم جواز التوضؤ به على تقدير وقوع النجاسة فيه ، فإن العلم الإجمالي يكون منجزا في جميع الصور من حيث جميع الآثار.
فإنه في جميع الصور يتعارض الأصول في أطرافه وتتساقط.
فاحتمال التكليف في كل طرف بالنسبة إلى كل أثر موجود ، ولا مؤمن له ، فمقتضى وجوب دفع الضرر المحتمل ترتيب جمع الآثار.
وعن المحقق النائيني (ره) (١) انه في الصورة الأخيرة يكون العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إلى الأثر المشترك ، واما بالنسبة إلى الأثر المختص ببعض الأطراف ، فيجري فيه الأصل بلا معارض ، وفي المثال المتقدم لا يجوز شرب الماء المطلق ، ولا شرب المائع المضاف ، ولكن لا مانع من التوضؤ بالماء المطلق.
وعلل ذلك بأن توجه تكليف لا تشرب ، معلوم ، فلا مجرى للأصل بالنسبة إليه ، واما توجه لا تتوضأ فهو مشكوك فيه ، فيجري فيه الأصل بلا معارض.
ولكن يرد عليه ان جواز التوضؤ متفرع على جريان قاعدة الطهارة في
__________________
(١) نسبه إليه السيد الخوئي في مصباح الأصول ج ٢ ص ٣٦٧.