والشرطية. نعم لو لم يعلم بتعلق الوجوب بالطبيعة الجامعة حتى في هذه الحالة فمقتضى أصالة البراءة عن بقية الأجزاء والشرائط عدم وجوب شيء عليه.
ما يقتضيه الأصل الثانوي
واما المقام الثاني : فقد استدلوا لأن الأصل الثانوي يقتضي لزوم الإتيان ببقية الأجزاء والشرائط غير القيد المتعذر بوجوه :
الوجه الاول : الاستصحاب ، وقبل بيان تقريب الاستصحاب لا بد وان يعلم ، ان المحقق الخراساني (١) خصه بصورة طرو التعذر والشيخ الأعظم (٢) والمحقق النائيني (٣) عمّمَاه.
وافاد المحقق النائيني (ره) في وجه التعميم (٤) : ان جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية التي يكون أعمالها وظيفة المجتهد لا يتوقف على تنجز التكليف خارجا ، بل يكفي فرض فعلية التكليف بتقدير وجود الموضوع كما في بقاء نجاسة الماء المتغير الزائل عنه التغير. وحيث ان فرض وجود الموضوع لا يتوقف على فرض تمكن المكلف من الجزء في أول الوقت وطرو العجز في اثناء الوقت ، فيجري الاستصحاب في المقام لفرض دخول الوقت مع كون المكلف واجدا
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٨٦.
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٦٢.
(٣) فوائد الأصول ج ٤ ص ٣١١.
(٤) فوائد الأصول ج ٤ ص ٣١١ / ذكره أيضا السيد الخوئي في مصباح الأصول ج ٢ ص ٤٧٤.